( مسألة 27 ) : لا تعدّ النومة التي يحتلم فيها من النوم الأول ، بل النوم الأول : هو النومة الأولى بعد الاستيقاظ من الاحتلام .
( مسألة 28 ) : الحائض والنفساء لا يلحقان بالجنب بالحكم السابق ، بل إذا صدق على نومهما التواني والتفريط بالغسل بطل صومهما ، حتى في النوم الأول .
وإن لم يصدق التواني والتفريط بنومهما لم يبطل صومهما ، وإن تكرر النوم منهما . هذا كله مع العزم منهما على الغسل . أما مع عدمه فالأحوط وجوبا لهما الكفارة أيضا .
السادس : خروج المني مع قصد الاستمتاع بفعل ما يثير الشهوة ، إذا احتمل خروجه به فإنّه يوجب القضاء والكفارة . وأما إذا كان واثقا من نفسه وآمنا من خروج المني بالفعل المذكور فسبقه المني بطل صومه ، وعليه القضاء دون الكفارة .
( مسألة 29 ) : لا يبطل الصوم بخروج المني بفعل ما لم يقصد به الاستمتاع وإثارة الشهوة ، كما لو كلّم الرجل امرأته فسبقه المني .
السابع : الاحتقان بالمائع ، فإنّه يبطل الصوم . بخلاف الاحتقان بالجامد ، فإنّه ليس مفطرا . وأما المواد الدهنية الجامدة ، بسبب البرد - كالتحاميل الطبية - فالأحوط وجوبا اجتنابها .
( مسألة 30 ) : لا يضر بالصوم كل ما لا يصل إلى الحلق مما لا يسمّى أكلا ولا شربا ، كما إذا صبّ دواء في جرحه ، أو عينيه ، أو أذنه ، أو إحليله ، وإن وصل إلى الجوف .
( مسألة 31 ) : ما يتعارف في هذا الزمان من إيصال الغذاء إلى الجوف عن طريق الأنف والحلق لبعض المرضى ، فإنّه مبطل للصوم بل يعد من الأكل
منهاج الصالحين — صفحة 330
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٣٠