تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

الفصل الثاني في المفطرات

وهي أمور : الأول والثاني : الأكل والشرب ، ولا بدّ فيهما من صدق الأكل والشرب عرفا من دون فرق بين القليل والكثير ، وبين ما يتعارف أكله وشربه وغيره . وأما مع عدم صدق الأكل والشرب فيهما عرفا ، كابتلاع الحصى والخرز والدراهم ونحوها ، مما يعد الجوف ظرفا له لا غير ، فلا إفطار به . الثالث : الجماع ، ويكفي فيه إدخال مقدار الحشفة في قبل المرأة ولو من دون إنزال ، وهو الأحوط وجوبا في إدخاله في الدبر من المرأة وغيرها . ولا فرق في مفطرية الجماع بين الفاعل والمفعول به . الرابع : الكذب على اللَّه تعالى أو على نبينا محمد ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أو على الأئمة من آله عليهم السّلام ، سواء كان في أمر ديني أم دنيوي . نعم يختص بما إذا تضمن تحميل شيء عليهم لاقتضائه نحوا من النقص عليهم ، ولو بتركهم للمستحب ، أو تضمّن تعهدهم بمضمون خبري أو إنشائي ، دون ما لا يتضمن شيئا من ذلك ، كالإخبار عن أحدهم عليهم السّلام أنه ولد نهارا ، أو في ليلة ممطرة ، أو في يوم الأربعاء مثلا . ( مسألة 14 ) : إذا أخبر معتقدا الصدق ، وتحقّق ما أخبر به لم يبطل صومه وإن كان في الواقع مخطئا . أما إذا أخبر بشيء وهو يعتقد الكذب وعدم تحقّق ما أخبر به فيبطل صومه وإن كان في الواقع صادقا . وكذا إذا أخبر بما يشكّ في ثبوته ملتفتا للشك على الأحوط وجوبا .