أيام ، سواء عزم على إقامة ما دون العشرة مرة بعد أخرى حتى أتمّ الثلاثين ، أم لم يعزم على إقامة أصلا فيجب بعدها الإتمام حتى يسافر وإن لم يصلّ إلا صلاة واحدة . ولا يكفي الشهر الهلالي إذا كان تسعة وعشرين يوما ، والظاهر هنا تبعية الليالي للأيام ، فلا بدّ من إكمال ثلاثين ليلة مع الأيام . ويكفي التلفيق من اليوم أو الليلة المنكسرين .
( مسألة 576 ) : لا بدّ من إتمام المتردد ثلاثين يوما من وحدة المكان الذي هو فيه هذه المدة على نحو ما تقدم في نيّة الإقامة . وإذا خرج إلى ما دون المسافة جرى عليه ما سبق هناك .
( مسألة 577 ) : إذا انتقل من المكان قبل إتمام المدة بقليل لم يجب التمام وإن تكرر ذلك منه في أمكنة متعددة .
( مسألة 578 ) : يظهر منهم أن الإقامة ثلاثين يوما تمنع من تلفيق المسافة وتتميم ما بعدها لما قبلها ، فلا بدّ في القصر من سفر جديد وتام المسافة كما سبق . وينكشف بها عدم مشروعية القصر منه إذا كانت المسافة السابقة منه دون الثمانية . وفي هذا الأخير إشكال فالأحوط وجوبا قضاء ما صلاة قصرا والإتيان به تماما غير مقصور .
الفصل الثالث في أحكام المسافر
والمراد به المسافر بالشروط المتقدمة وله أحكام :
الأول : حرمة الصوم منه وعدم صحته عدا ما استثني مما يأتي التعرض له في كتاب الصوم إن شاء اللّه تعالى .