تقدم في مبحث التقليد .
( مسألة 583 ) : إذا نسي المسافر فصلى تماما ، فإن ذكر في الوقت فعليه الإعادة أو القضاء ، وإن ذكر بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه . من دون فرق بين نسيان السفر ونسيان وجوب القصر في السفر .
( مسألة 584 ) : لا تقصر المغرب في السفر ، ومن قصرها جاهلا فالأحوط وجوبا له التدارك بالإعادة أو القضاء . بل هو الواجب في غيره من موارد القصر في موضع الإتمام . نعم من قصر مع نيّة الإقامة جهلا بوجوب التمام أجزأته صلاته ولا إعادة عليه .
( مسألة 585 ) : العبرة في التمام والقصر بحال أداء الصلاة لا بحال دخول وقتها والتكليف بها ، فمن دخل عليه الوقت وهو حاضر أو بحكمه - ولو لعدم تجاوزه حدّ الترخص - فلم يصلّ حتى سافر - بشروط السفر السابقة - كان عليه قصر الصلاة ، ومن دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتى صار حاضرا كان عليه إتمام الصلاة .
( مسألة 586 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو كان مسافرا حين القضاء ، وإذا فاتته الصلاة في السفر قضى قصرا ولو كان حاضرا حين القضاء .
والمعيار في الفوت آخر الوقت ، فمن خرج عليه الوقت وهو حاضر قضى تماما ، ومن خرج عليه الوقت وهو مسافر قضى قصرا .
( مسألة 587 ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي مكة المكرمة ، والمدينة المشرفة ، والكوفة - ولا يلحق بها النجف الأشرف - وحرم الحسين عليه السّلام . والأحوط وجوبا فيه الاقتصار على البناء الذي فيه القبة الشريفة دون المسجد الملحق به من جانب الشمال .
منهاج الصالحين — صفحة 312
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١٢