الفصل الثاني في وقتها
وقت صلاة الكسوفين من ابتداء الانكساف إلى تمام الانجلاء . والأحوط استحبابا الإتيان بها قبل الشروع بالانجلاء . والأحوط وجوبا مع بقاء شيء من الوقت لا يسع تمام الصلاة الإتيان بها لا بنية الأداء ولا القضاء . ولو كان وقت الكسوف كلّه لا يسع تمام الصلاة فالأحوط وجوبا الإتيان بها برجاء المطلوبية .
وأما وقت غيرها من الآيات فالظاهر وجوب المبادرة إليه عند حصوله بحيث يصدق عرفا أنه صلّى حينه ، وإذا استمر السبب مدة طويلة لزمت المبادرة إليه قبل ارتفاعه .
( مسألة 324 ) : إذا لم يعلم بالكسوفين إلى تمام الانجلاء فإن لم يحترق القرص كله لم يجب القضاء ، وإن احترق القرص كله وجب القضاء ، وكذا إذا علم بالكسوف أو الخسوف حينه ولم يصل ، فإنّه يقضي وإن لم يحترق القرص كله . وأما في غير الكسوفين من الآيات فالأحوط وجوبا مع العلم به وعدم الصلاة له القضاء . أما مع الجهل به حتى ارتفع فلا يجب القضاء .
( مسألة 325 ) : لو جاء بالصلاة في الوقت ثم تبيّن بعد خروج الوقت فسادها وجب قضاؤها .
( مسألة 326 ) : لا يجب على الحائض والنفساء عند حصول السبب قضاء الصلاة بعد الطهر من الحيض والنفاس .
( مسألة 327 ) : إذا حصل السبب في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقت كل منهما يتخير في تقديم أيهما شاء وإن كان الأفضل تقديم اليومية خصوصا إذا