تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ثم مسح الكفين ثم الوجه أعاد مسح الكفين ، ولو مسح الكف اليسرى ثم اليمنى أعاد مسح اليسرى . بل إذا طالت المدة حتى فاتت الموالاة فالأحوط وجوبا استئناف التيمم من أوله . الخامس : طهارة أعضاء التيمم فلا يصح التيمم مع نجاستها برطوبة إذا كانت موجبة لنجاسة الأرض التي يتيمم بها . بل الأحوط وجوبا اعتبار طهارتها حتى لو لم تستلزم ذلك ، لجفافها . نعم إذا تعذّر تطهيرها يصح التيمم مع الجفاف . ( مسألة 372 ) : إذا شك في صحة التيمم بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على صحته . وإذا شك في الإتيان بجزء منه بعد الإتيان بالجزء الذي بعده بنى على الإتيان به ، كما لو شك بعد مسح اليمنى في مسح الوجه . وإن كان الأحوط استحبابا التدارك . ( مسألة 373 ) : يستحب نفض اليدين بعد الضرب بهما قبل المسح إذا علق بهما شيء من الأرض ، ويكفي عنه كل ما يزيل عنهما ما علق بهما ، كضرب إحداهما بالأخرى أو مسحها بها .

الفصل الخامس في أحكام التيمم

( مسألة 374 ) : الأحوط وجوبا عدم التيمم للصلاة قبل وقتها حتى لو علم بتعذر الطهارة المائية عليه للصلاة ذات الوقت في تمام وقتها . نعم إذا علم أو خاف تعذّر التيمم عليه بعد الوقت وجبت عليه المبادرة له ، ليتمكن من الصلاة في وقتها . ( مسألة 375 ) : لا تجوز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت إلا مع احتمال استمرار