مباشرة . والأحوط وجوبا أن يضم إلى ذلك مسحها بكفّ شخص آخر مع الإمكان على النحو المتقدم في المسألة السابقة .
( مسألة 367 ) : من تعذر عليه المسح بكفّه أو بكفّيه لشلل أو قيد أو نحوهما جرى عليه حكم مقطوع الكف والكفين المتقدم في المسألتين السادسة والسابعة .
( مسألة 368 ) : من كان على بعض أعضاء تيممه جبيرة لجرح أو كسر أو نحوهما ولم يمكن إزالتها جرى عليها حكم البشرة فيمسح بها وعليها . أما إذا لم يكن الحائل جبيرة وتعذّرت إزالته فإن كان في الجبهة أو ظهر الكف مسح عليه ، وإن كان في باطن الكف ضرب الأرض بكفه ومسح بها بنحو يكون المسح بما لا حاجب عليه .
نعم إذا كان مستوعبا لباطن الكف - بحيث لا يمكن مسح الوجه وظهر الكفين ببشرتها - فالأحوط وجوبا أن يضيف إلى ذلك ضرب الأرض بذراعه والمسح به ، فإن تعذر عليه ذلك طلب من غيره أن يضرب بكفه الأرض ويمسح له ، نظير ما تقدم في المسألتين ( 365 ) و ( 366 ) .
منهاج الصالحين — صفحة 118
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١١٨