الفصل الرابع في شروط التيمم
يشترط في التيمم أمور :
الأول : النية على نحو ما تقدم في الوضوء ، ولا بدّ من حصولها من حين الضرب .
( مسألة 369 ) : لا تجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل حتى لو اجتمعت أسبابهما ، بل يكفي تيمم واحد عنهما حينئذ .
الثاني : المباشرة مع الإمكان ، بحيث يستقل المتيمم بالإتيان بإجزاء التيمم السابقة . نعم مع تعذّر ذلك يجوز الاستعانة بالغير لكن لا بد من نية المتيمم ، ولا تكفي نية الغير الذي ييمّمه .
( مسألة 370 ) : لا بد مع الاستعانة بالغير من الضرب بيدي المتيمم والمسح بهما مع الإمكان ، نعم مع تعذّر ذلك يضرب الغير الأرض بكفّيه ويمسح بهما وجه المتيمّم وظاهر كفيه .
الثالث : الترتيب بين أجزاء التيمم على النحو المذكور في ما تقدم .
الرابع : الموالاة على الأحوط وجوبا وإن كان التيمم بدلا عن الغسل . ولا بدّ فيها من تعاقب الأجزاء وعدم الفصل بينها ، بحيث يصدق أن المتيمم منشغل بالتيمم عرفا من حين الشروع فيه حتى يكمله ولا يصدق أنه تركه في الأثناء ثم عاد إليه .
( مسألة 371 ) : إذا خالف الترتيب عمدا أو سهوا وجب عليه التدارك على ما يطابقه بتكرار الجزء الذي قدّمه إذا كان حقه التأخير ، فلو ضرب بكفيه الأرض