ج . . على فرض لزوم إجراء الحدّ مرة ثانية فمن يتحمل دية ما ورد على الجاني أو لا ؟
ج : يتحمله المباشر الذي شرع في تنفيذ الحكم أولا ولم يكمله . هذا إذا فرض البرء واستقرار الحياة ، وهو غير مفروض السؤال .
أما في مفروض السؤال فيجب الإجهاز لا غير ، ولو بتركه من غير مداواة ، ولا ضمان لما وقع .
س 16 بالنسبة للمحكوم بالقصاص ، إذا اختار أولياء الدم إعدامه شنقا ، وقبل لحظات من زهوق الروح عفا بعض أولياء الدم ،
فيرجى الجواب عن ما يلي :
أ . . هل يجب إيقاف التنفيذ أو ينتظر موافقة الجميع ؟
ج : لا بد من التنبيه قبل ذلك على أنه ليس لأولياء الدم اختيار كيفية تنفيذ القصاص ، بل لهم تنفيذه بالسيف بنحو يجهز عليه من دون تعذيب ، أو بما يشبه السيف في ذلك .
وليس لهم اختيار طريق أشدّ إيذاء ، كما سبق في جواب السؤال الرابع عشر . وعلى ذلك لا يجوز للحاكم اختيار الشنق إذا كان أشد تعذيبا من الإجهاز بالسيف .