لكن ضعف سنده مانع من الخروج به عن ظاهر الصحيح ، بل يتعين العمل على الصحيح . ولذا كان الظاهر عدم جواز تنفيذ القصاص لو كان الذي لم يعف عاجزا عن ردّ فاضل الدية .
ولعله لذا صرح في الشرائع بتقديم ردّ فاضل الدية على القصاص ، وفي الجواهر أنه ظاهر كثير من العبائر .
ب . . نظرا إلى أنه إذا عفا بعض أولياء الدم فللآخرين القصاص إذا دفعوا لورثة الجاني بقدر حقّ العافين من الدية ،
فلو قلنا بوجوب التوقف عن تنفيذ القصاص في الفرض السابق ، فهل يبقى لباقي الأولياء حقّ القصاص مع ردّ فاضل الدية أو يسقط حقهم منه خصوصا إذا تكرر ذلك منهم بنحو التعاقب ؟
ج : يتعين بقاء حقهم في القصاص ، لإطلاق أدلة الحكم المذكور .
نعم ، إذا كان ما حدث على الجاني مقاربا للإجهاز عليه ، بحيث يعد كالميت عرفا ، فالأحوط وجوبا سقوط القصاص لرواية أبان التي تقدم الكلام فيها في جواب السؤال الخامس عشر .
وهي وإن وردت في القتل بالسيف - لأنه الآلة الشائعة الاستعمال في ذلك الوقت - إلا أن إلغاء خصوصيته قريب جدا ، ولا سيما مع عدم تنصيص الإمام عليه السّلام عليه عند ذكر الواقعة ، حيث يؤكد ذلك عدم خصوصيته .