تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

س 38 [ الكلام في الدية الأصابع ]

بناء على التعويل على معتبرة ظريف فنظرا إلى أن المهن قد شهدت تحولا كبيرا في العصر الحديث ، فبعض الأشخاص الذين تصاب أصابعهم ومهنتهم ذات علاقة مباشرة بالأصابع - كالخط والجراحة - تكون أضرارهم بليغة نتيجة الإصابة الحاصلة . فيرجى منكم الإجابة عن ما يلي :

أ . . هل يمكن أن يقال : إن الاختلاف الذي تطرحه معتبرة ظريف بين الإبهام وسائر الأصابع ناشئ من مقدار فاعلية الأصابع ؟

ج : نعم يحتمل ذلك . لكن لا بمعنى : أن يكون الاختلاف تابعا لمقدار الفاعلية ، بأن يكون المدار عليه شرعا ، بحيث لو لم يكن للإبهام أهمية في زيادة الفاعلية - بسبب بعض التمارين التي يقوم بها بعض الأشخاص أو غير ذلك - لم يتميز الإبهام عن بقية الأصابع بالدية ، بل بمعنى : كونه حكمة نوعية لاختلاف مقدار الدية ، مع الجمود على خصوصية الإبهام ، عملا بظاهر النص .

ب . . بناء على ذلك ، هل يمكن إلغاء خصوصية الإبهام

، بحيث تعم الجهة المذكورة إلى سائر الأصابع ، وتقاس الخسارة
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 133 | السيد محمد سعيد الحكيم