في مورد السؤال . وفي موارد عدم النصّ فالمرجع الأرش والحكومة إذا كان ذلك موجبا لزيادة النقص عرفا .
س 37 من المعلوم أن في دية الأصابع قولين للأصحاب :
الأول : أنها تتساوى في الدية ، ولكل منها عشر دية النفس . وهو المشهور بين القدماء والمتأخرين ، وبه عدة روايات .
الثاني : أن الإبهام يختلف عن بقية الأصابع في الدية ، وهو قول جماعة من القدماء ، كأبي الصلاح الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية ، وصاحب إصباح الشيعة رحمهم اللّه . وهم وإن اختلفوا على أقوال ثلاثة ، إلا أنها تتفق في تمييز الإبهام عن بقية الأصابع في الدية . وهو الذي تشهد به معتبرة ظريف .
وقد نسب الشيخ في المبسوط مضمونها إلى رواية أكثر الأصحاب ، كما ذكر في الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم . وهو الذي أختاره آية اللّه العظمى السيد الخوئي رحمه اللّه .
مرجحا لمعتبرة ظريف على الروايات الأخرى بمخالفة العامة .