تحقق الجناية منهم من دون تعيين القاتل .
ومن ثم لا يهم معارضتها بما يظهر منه عدم ثبوت الجناية عليهم - كالنصوص الآتية في حكم القتيل في القرية ونحوه - لأنه وإن عارضها في ثبوت الجناية عليهم ظاهرا إلا أنه لا ينافيها في المفروغية عن ثبوت الدية عليهم لو فرض قيام بعضهم بالجناية من دون تعيين .
ومن هنا تنهض النصوص بمجموعها بإثبات ما ذكرنا .
س 31 إذا انحصر إثبات الجريمة بتقرير الخبراء - كخبراء بصمات الأصابع ، والطب العدلي
- فيرجى الجواب عن ما يلي :
أ . . هل هذه الأدلة حجة شرعية معتبرة شرعا ؟
ج : ليست هي حجة شرعا إذا لم توجب العلم ، لعدم الدليل على حجيتها .
ودعوى : أنه يكفي في حجيتها عموم السيرة الارتكازية على حجية قول أهل الخبرة .
مدفوعة . . أولا : بأن المتيقن من موارد الرجوع لهم الأمور الحدسية نوعا ، التي لا مسرح فيها للحسّ غالبا ، دون المقام ، حيث يتيسر كثيرا الوصول للواقع بالحسّ .