تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرشد المغترب — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

[ الجواب ]

إذا كان المخربون في مقام الإضرار بالمؤمنين جاز الإعلان عنهم من أجل التحصن من شرهم ، أو من أجل إنكار المنكر عليهم . وأما إذا لم يكونوا كذلك فلا يجوز الإعلان عنهم مع إيمانهم إذا كان فيه توهين لهم أو سببا للإضرار بهم .

س 298 . ما حكم التداعي إلى الجائر بين المؤمنين لو ثبت اعتداء أحدهم على الآخر في قضايا اختراق كمبيوترية أو تخريبه

، مع أنه من المحتمل أن يتعرض لعقوبة مالية أو غيرها ؟

[ الجواب ]

مع امتناع المعتدي من الترافع للحاكم الشرعي يجوز للمعتدى عليه الترافع للجائر من أجل استحصال التعويض عن حقه ، غاية الأمر أنه إذا حكم له بأكثر من حقه وجب إرجاع الزائد له . أما إذا لزم عقوبته بدنيا أو ماليا لا بعنوان التعويض ، بل نظير الضريبة التي تأخذها الدولة ، فإن كان ذلك من أجل تحصيل التعويض جاز ، لسقوط حرمته بامتناعه من التعويض . وإن كان ذلك عقوبة مجردة من دون أن يتحصل التعويض معها لم يجز الترافع مع احتمال إيقاعه بالمؤمن ، إلا لاستدفاع شره فيما بعد ، أو للنهي عن المنكر لو توقفا على ذلك . ولا بد حينئذ من مراجعة الحاكم الشرعي .

س 299 . لو دخل المكلف إلى موقع في برنامج حواري

، ولكنه كان أكثر استعمالا لأهل