تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرشد المغترب — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
بماله ، ما حكم ذلك في صورة أنه ينحصر الأمر بذلك ، وفي صورة عدم الانحصار ؟

[ الجواب ]

لا بأس بذلك وإن لم ينحصر الأمر به ، سواء كان المراد به تحصين جهازه بالفيروس من دخول المهاجم عليه ، أم تهيئة الفيروس الرادع للتوجه لجهاز الغير إذا أراد مهاجمته برده عليه وتخريبه له ، لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه . نعم إذا أريد بذلك توجيه الفيروس الرادع للغير قبل مهاجمته ، من أجل عقره وتخريبه لمنعه من المهاجمة ، فهو محرم مع حرمة الطرف المذكور في نفسه ، لعدم جواز العقاب قبل الجناية .

س 297 . ما حكم التدليل التبرعي هل يجوز أو لا ؟

وهو أن يقوم المكلف بتتبع المخربين على أنواعهم فيعرض عناوينهم ومعلومات عنهم في صفحة خاصة بذلك ، مع مراعاة الضوابط الشرعية في الرصد ، وفي الإعلان ، مثل الإعلان عن معلومات كمبيوترية من خلالها يخشى المخرب من معاودة فعله ضد المؤمنين أو غيره ويكون ذلك الإعلان في صفحة خاصة لذلك ، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ مع أن بعض المواقع الأجنبية قد بدأت في محاولة ذلك ، فهل يجوز للمكلف ذلك ؟ وما هو الضابط الشرعي في صحة ذلك أو عدم صحته ؟
مرشد المغترب — صفحة 330 | السيد محمد سعيد الحكيم