تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرشد المغترب — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

[ الجواب ]

إذا كان الدافع مدينا للمدفوع له وابتنى دفع الشيك على التحويل بدينه على البنك برئت الذمة وإن لم يقبض الدين . أما إذا لم يبتن دفع الشيك على التحويل بالدين ، بل على مجرد التوكيل في قبض الدين من حساب الدافع فلا تبرأ الذمة إلا بالقبض . أو بتحويل المبلغ في البنك من حساب دافع الشيك إلى حساب آخذه . والظاهر أن مبنى المعاملة نوعا على الثاني . هذا كله فيما إذا كان البنك أهليا . أما إذا كان حكوميا فلا بد في البراءة من قبض المبلغ ، وإجراء وظيفة مجهول المالك عليه ، ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك . ولا يكفي دفع الشيك ، ولا تحويل المبلغ من حساب دافع الشيك إلى حساب آخذه .

س 263 . ضريبة الدخل في استراليا لا تؤخذ من الناس مباشرة بل تفرض على الباعة

أنفسهم حيث يأخذ البائع مضافا إلى سعر السلعة نسبة محددة بعنوان الضريبة ، فإذا باع سلعة بعشرين دولارا يأخذ دولارين بعنوان الضريبة ، ثم يجمع هذه الضرائب ويسلمها إلى الدولة ، وبالتالي يكون جابيا للضرائب يجمعها من الناس ويسلمها للدولة ، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى هؤلاء الباعة ، علما أنه قانون عام يشمل جميع المكاسب ؟
مرشد المغترب — صفحة 295 | السيد محمد سعيد الحكيم