لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان ؟
[ الجواب ]
نعم يجوز ذلك . نعم إذا كان طرف التعامل باسمه جهة محترمة المال - كشركة مسلمة - فلا بد من أن يكون طرف التعامل هو صاحب الاسم ، دون المستفيد من الاسم ، ثم يبذل هو المال للمستفيد . نعم لو أطلعت تلك الجهة المحترمة المال على واقع الحال ورضيت بالتعامل مع المستفيد فلا إشكال .
س 261 . الأوراق النقدية الفعلية ك ( الدولار والباوند )
ونحوها هل هي ذات مالية بحد نفسها أو أن ماليتها بقوتها الشرائية ؟ وإذا كانت ذات مالية بنفسها ، فهل هذا الحكم شامل لجميع العملات حتى غير المستقرة ك ( الليرة التركية ) ؟
[ الجواب ]
نعم ماليتها قائمة بنفسها حتى العملات غير المستقرة . ولا تقاس العملات غير المستقرة بقوتها الشرائية ، ولا بالعملات الصعبة .
فمن كان مدينا مقدارا من عملة مستقرة أو غير مستقرة لا يختلف دينه باختلاف قوة العملة الشرائية ، ولا باختلاف قيمة تلك العملة بالقياس لعملة غيرها .
س 262 . هل دفع الشيك بمنزلة دفع المال
فتبرأ ذمة الدافع بمجرد دفعه للبائع ؟