تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرشد المغترب — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
تتصل بالكر في أثناء الغسل إنما يتجه إذا احتمل عدم الاتصال إلا في حالة كون الماء الذي في الغسالة مضافا ، لاختلاطه بالصابون أو نحوه من المنظفات ، أما مع العلم باتصال الكر بها وماؤها مطلق مع استيلاء الماء على الثياب بالوجه الكافي في التطهير فيحكم بطهارة الثوب ، ولا يعتنى بالشك لو حصل .

س 28 . هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظفة السائلة في محلات صاحبها غير مسلم ،

يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم ؟

[ الجواب ]

إذا كانت طاهرة قبل دفعها لصاحب المحل المذكور فيحكم بطهارتها ما لم يعلم بتنجسها بملاقاة النجس برطوبة .

س 29 . إذا شك في طهارة الثوب ، هل تجوز الصلاة فيه ؟

[ الجواب ]

نعم تجوز الصلاة فيه لأنه محكوم بالطهارة ، إلا أن يعلم بنجاسته سابقا ويشك في تطهيره بعد ذلك ، فإنه يحكم بنجاسته حينئذ ولا تصح الصلاة فيه .

س 30 . إذا انحصر الساتر بالثوب المحكوم بالنجاسة واقعا أو ظاهرا ، فهل تجوز الصلاة فيه ؟