تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرشد المغترب — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

[ الجواب ]

لا يجب عليه إخبارهم ، إلا إذا اعتمدوا على ظهور حاله معهم في البناء على الطهارة ، كما لو أعدّ منديلا لمسح اليدين ، ثم علم بتنجس المنديل ، فإنه يجب عليه إخبارهم حينئذ .

س 23 . إذا تنجس شيء استعاره الإنسان فهل يجب إخبار المعير بذلك ؟

وهل يختلف الحكم فيما إذا كان مما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة وفيما لا يشترط فيه الطهارة وفيما يؤكل فيه أو يشرب ؟

[ الجواب ]

إذا كان مما يؤكل أو يشرب وجب إخباره ، وإذا كان مما لا يؤكل ولا يشرب ، كالثياب فإن كان ظاهر إرجاعه لها من دون إخبار طهارتها بحيث يكون بسكوته عن الإخبار بالنجاسة غاشا لصاحب الأمر المستعار من ثوب أو متاع أو غيرهما وجب عليه الإخبار . وإلا لم يجب ، كما لو كان من شأن الأمر الذي استعاره أن يتنجس .

س 24 . هل يجب الإعلام بالنجاسة أثناء الصلاة أو الأكل ؟

[ الجواب ]

لا يجب الإعلام بالنجاسة إلا من قبل الشخص الذي يؤتمن من قبل المكلف على أمره ، فإن الأحوط وجوبا له البيان . كما أنه لا يجوز تقديم الطعام النجس للغير إذا كان من شأنه أن يؤكل .