تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
لعنن أو سحر أو لكونه ممسوحا أو مجبوبا أو نحو ذلك ، وإن وطئها مرة واحدة فلا خيار ، وكذا إذا كان قادرا على وطء غيرها من النساء فإنه لا خيار لها ما دام قادرا على غيرها ، فإذا تجدد له العجز عن غيرها أيضا ثبت الخيار لها .

س 304 -

هل للزوجة المبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء ؟

ج 304 -

ليس للزوجة المبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء بل ترافعه للحاكم فيؤجله سنة ، فإن قدر على وطئها أو وطء غيرها فلا خيار ، وإلّا كان لها الخيار .

س 305 -

هل يسوغ للزوجة فسخ النكاح إذا كان الزوج خصيا حين العقد عليها ؟

ج 305 -

نعم لها الخيار في ذلك .

س 306 -

إذا تزوجت المرأة الرجل على أنه من قبيلة خاصة فبان من غيرها فهل لها الخيار في فسخ العقد ؟

ج 306 -

نعم جاز لها ذلك ، سواء ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده .

س 307 -

هل يصح الزواج من المرأة المريضة ولو مع عدم الدخول ؟

ج 307 -

نعم يصح .

س 308 -

هل يجب على الزوج الوفاء بشروط الزوجة إذا شرطت عليه شروطا مثل ألا يطأها