لعنن أو سحر أو لكونه ممسوحا أو مجبوبا أو نحو ذلك ، وإن وطئها مرة واحدة فلا خيار ، وكذا إذا كان قادرا على وطء غيرها من النساء فإنه لا خيار لها ما دام قادرا على غيرها ، فإذا تجدد له العجز عن غيرها أيضا ثبت الخيار لها .
س 304 -
هل للزوجة المبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء ؟
ج 304 -
ليس للزوجة المبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء بل ترافعه للحاكم فيؤجله سنة ، فإن قدر على وطئها أو وطء غيرها فلا خيار ، وإلّا كان لها الخيار .
س 305 -
هل يسوغ للزوجة فسخ النكاح إذا كان الزوج خصيا حين العقد عليها ؟
ج 305 -
نعم لها الخيار في ذلك .
س 306 -
إذا تزوجت المرأة الرجل على أنه من قبيلة خاصة فبان من غيرها فهل لها الخيار في فسخ العقد ؟
ج 306 -
نعم جاز لها ذلك ، سواء ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده .
س 307 -
هل يصح الزواج من المرأة المريضة ولو مع عدم الدخول ؟
ج 307 -
نعم يصح .
س 308 -
هل يجب على الزوج الوفاء بشروط الزوجة إذا شرطت عليه شروطا مثل ألا يطأها