س 312 -
إذا اشترطت عليه مع التوكيل أن لا يعزلها ؟
ج 312 -
لا يصح له عزلها .
س 313 -
وهل يصح ضم التوكيل لعقد النكاح مشروطا بعدم العزل كأن تقول له : زوجتك نفسي وجعلت نفسي وكيلة عنك في طلاقي منك وأن لا تعزلني ثم يقول الرجل : قبلت .
ج 313 -
نعم يصح ذلك وتصير المرأة زوجة له ووكيلة عنه بلا حاجة للتوكيل ثانيا . وعليه يصح طلاقها لنفسها .
س 314 -
وإذا اشترطت عليه أن يكون بيدها الطلاق بحيث يكون الطلاق وعدمه منوطا بها لا به ؟
ج 314 -
لا يجوز لها أن تشترط الشرط المذكور وهو محكوم بالبطلان ، لأن الطلاق بيد الزوج شرعا وإنما جاز في الفروض السابقة فلأنها تقوم به باعتبارها وكيلة عنه ، ففي الحقيقة هو المطلّق - بواسطتها - لا هي ابتداء .
س 315 -
هل تملك المرأة المهر بالعقد ؟
ج 315 -
نعم تملكه .
س 316 -
إطلاق المهر والعقد هل يقتضي التعجيل وهل لها حينئذ المطالبة به كاملا ؟
ج 316 -
نعم لها المطالبة بالمهر كاملا . بل لها الامتناع عن تسليم نفسها