تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

س 312 -

إذا اشترطت عليه مع التوكيل أن لا يعزلها ؟

ج 312 -

لا يصح له عزلها .

س 313 -

وهل يصح ضم التوكيل لعقد النكاح مشروطا بعدم العزل كأن تقول له : زوجتك نفسي وجعلت نفسي وكيلة عنك في طلاقي منك وأن لا تعزلني ثم يقول الرجل : قبلت .

ج 313 -

نعم يصح ذلك وتصير المرأة زوجة له ووكيلة عنه بلا حاجة للتوكيل ثانيا . وعليه يصح طلاقها لنفسها .

س 314 -

وإذا اشترطت عليه أن يكون بيدها الطلاق بحيث يكون الطلاق وعدمه منوطا بها لا به ؟

ج 314 -

لا يجوز لها أن تشترط الشرط المذكور وهو محكوم بالبطلان ، لأن الطلاق بيد الزوج شرعا وإنما جاز في الفروض السابقة فلأنها تقوم به باعتبارها وكيلة عنه ، ففي الحقيقة هو المطلّق - بواسطتها - لا هي ابتداء .

س 315 -

هل تملك المرأة المهر بالعقد ؟

ج 315 -

نعم تملكه .

س 316 -

إطلاق المهر والعقد هل يقتضي التعجيل وهل لها حينئذ المطالبة به كاملا ؟

ج 316 -

نعم لها المطالبة بالمهر كاملا . بل لها الامتناع عن تسليم نفسها