تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

ج 299 -

يكره وطؤها في الدبر إذا كانت طاهرا ، والأحوط وجوبا تركه إذا كانت حائضا . ولا يجوز وطؤها في الدبر إلا برضاها فإذا امتنعت لم تسقط نفقتها .

س 300 -

ما ذا يجب على الزوجة للزوج فيما يخص جانب الاستمتاعات الجنسية ؟

ج 300 -

يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات في أي وقت شاء ، وعلى أي حال كانت . ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه أو لخوف الحمل أو لغير ذلك ، بل يستحب لها التزين والتطيب والتهيؤ له ، بل عرض نفسها عليه ، نعم إذا كانت خافت على نفسها الضرر جاز لها الامتناع مما تخاف منه .

س 301 -

ما المراد من الباكر ؟

ج 301 -

المراد من الباكر غير المتزوجة زواجا يستتبع الدخول في القبل ، سواء لم تتزوج وبقيت بكارتها أم ذهبت من دون دخول أو بوطء محرم ولو من شبهة ، أم تزوجت ولم تذهب بكارتها .

س 302 -

هل يجوز للزوجة فسخ النكاح في حالة جنون الزوج ؟

ج 302 -

للزوجة الخيار في فسخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو بعده ولو بعد الوطء .

س 303 -

هل للزوجة فسخ النكاح في حال عجز الزوج عن الوطء ؟

ج 303 -

للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء