تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
الثاني : ألا يكون لها إلّا ثوب واحد ، والأحوط وجوبا أن تكون بحيث يصعب عليها تحصيل غيره وإن لم يبلغ مرتبة الحرج . الثالث : أن تغسله في اليوم مرة . أو الأحوط وجوبا أن يكون غسله بحيث تقدر على حفظ طهارته لأكثر من صلاة مع عدم لزوم الحرج من ذلك ، كما أن الأحوط وجوبا أن يكون غسله في النهار .

س 113 -

هل يلحق بالأم غيرها ممن يربي الطفل من النساء أو الرجال ؟

ج 113 -

كلّا ، لا يلحق بها .

س 114 -

إذا كان عندها ثياب متعددة وتحتاج إلى لبسها جميعا لبرد أو نحوه ، فهل هي بحكم الثوب الواحد ؟

ج 114 -

نعم هي بحكم الثوب الواحد .

س 115 -

هل يعفى عن نجاسة بدن الأم من بول ولدها ، أو لا بدّ من التطهير للصلاة ؟

ج 115 -

لا يعفى عن ذلك ، ولا بدّ من التطهير للصلاة .