الثاني : ألا يكون لها إلّا ثوب واحد ، والأحوط وجوبا أن تكون بحيث يصعب عليها تحصيل غيره وإن لم يبلغ مرتبة الحرج .
الثالث : أن تغسله في اليوم مرة . أو الأحوط وجوبا أن يكون غسله بحيث تقدر على حفظ طهارته لأكثر من صلاة مع عدم لزوم الحرج من ذلك ، كما أن الأحوط وجوبا أن يكون غسله في النهار .
س 113 -
هل يلحق بالأم غيرها ممن يربي الطفل من النساء أو الرجال ؟
ج 113 -
كلّا ، لا يلحق بها .
س 114 -
إذا كان عندها ثياب متعددة وتحتاج إلى لبسها جميعا لبرد أو نحوه ، فهل هي بحكم الثوب الواحد ؟
ج 114 -
نعم هي بحكم الثوب الواحد .
س 115 -
هل يعفى عن نجاسة بدن الأم من بول ولدها ، أو لا بدّ من التطهير للصلاة ؟
ج 115 -
لا يعفى عن ذلك ، ولا بدّ من التطهير للصلاة .