تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
بطهرها من النفاس ؟

ج 109 -

نعم ، يجب عليها ذلك ، وهو يشارك غسل الحيض في الكيفية والأحكام .

س 110 -

وهل تقضي الصلاة والصوم ؟

ج 110 -

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . نعم ، لو خرج دم النفاس بعد دخول وقت صلاة الظهر مثلا ومرّت فترة تكفي أداءها ولم تصلّ الظهر فعليها القضاء بعد غسل النفاس .

العفو عن النجاسة في الصلاة

س 111 -

إذا نزل دم الحيض أو النفاس على الثوب دون الدرهم فهل هو معفو عنه في الصلاة ؟

ج 111 -

لا عفو عن دم الحيض وإن كان قليلا ، وكذا دم النفاس على الأحوط وجوبا . وأما دم الاستحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه إذا كان دون الدرهم ، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه .

س 112 -

ما هي الشروط الواجب توفرها في ثوب الأم المربّية لطفلها حتى يكون معفوا عن نجاسته ؟

ج 112 -

ثوب الأم المربّية لطفلها ، معفوّ عنه بشروط : الأول : أن تكون نجاسته ببوله ، دون غيره مما يخرج منه ، فضلا عن النجاسة الأجنبية عنه .