تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

ج 105 -

إذا تقطع الولد كان مبدأ الحساب خروج آخر قطعة منه ، وان وجب ترتيب أثر النفاس على الولد الخارج من أول ظهور جزء منه .

س 106 -

إذا رأت النفساء الدم ثم انقطع قبل العشرة ثم عاد فما حكمها ؟

ج 106 -

إذا رأت الدم ثم انقطع ثم عاد قبل مضي عادتها أو قبل العشرة فالنقاء المتخلل بين الدمين بحكم الطهر .

س 107 -

هل يجب على النفساء الاستبراء عند انقطاع الدم ، وكيف ؟

ج 107 -

يجب عليها الاستبراء عند انقطاع الدم عن الظهور بإدخال القطنة نظير ما سبق في مباحث الحيض .

س 108 -

ما ذا يحرم على النفساء ؟

ج 108 -

يحرم على النفساء العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف . ويحرم وطؤها حال النفاس ، من دون أن تجب الكفارة به . ويكره وطؤها بعد النفاس قبل الغسل . كما لا يصح طلاقها ، ولا ظهارها ، على نحو ما تقدم في الحيض . بل الأحوط وجوبا مشاركتها للحائض في الأحكام حتى المكروهات ، بل هو الأظهر في أكثر تلك الأحكام .

س 109 -

هل يجب عليها الغسل بعد الحكم