ج 105 -
إذا تقطع الولد كان مبدأ الحساب خروج آخر قطعة منه ، وان وجب ترتيب أثر النفاس على الولد الخارج من أول ظهور جزء منه .
س 106 -
إذا رأت النفساء الدم ثم انقطع قبل العشرة ثم عاد فما حكمها ؟
ج 106 -
إذا رأت الدم ثم انقطع ثم عاد قبل مضي عادتها أو قبل العشرة فالنقاء المتخلل بين الدمين بحكم الطهر .
س 107 -
هل يجب على النفساء الاستبراء عند انقطاع الدم ، وكيف ؟
ج 107 -
يجب عليها الاستبراء عند انقطاع الدم عن الظهور بإدخال القطنة نظير ما سبق في مباحث الحيض .
س 108 -
ما ذا يحرم على النفساء ؟
ج 108 -
يحرم على النفساء العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف .
ويحرم وطؤها حال النفاس ، من دون أن تجب الكفارة به . ويكره وطؤها بعد النفاس قبل الغسل .
كما لا يصح طلاقها ، ولا ظهارها ، على نحو ما تقدم في الحيض . بل الأحوط وجوبا مشاركتها للحائض في الأحكام حتى المكروهات ، بل هو الأظهر في أكثر تلك الأحكام .
س 109 -
هل يجب عليها الغسل بعد الحكم