تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وربع الكيلو غرام تقريبا . 5 - عشرة آلاف درهم فضة أو ما يعادل ثلاثين كيلوغراما إلّا ربعا من الفضة تقريبا . 6 - مائتا حلة .

س 512 -

كم هي دية قطع أحد الأعضاء الثنائية كالرجل واليد والعين والثدي و . . . ؟

ج 512 -

نصف الدية الكاملة .

س 513 -

وهل تتساوى الدية بالنسبة للرجل والمرأة ؟

ج 513 -

كلا . بل تكون دية المرأة نصف دية الرجل . ولعلّ حكمة ذلك عبء الالتزامات المالية الملقاة على عاتق الرجل شرعا ، كما تقدم نظير ذلك في باب الإرث صفحة 143 . واللّه العالم .
فقه المرأة المسلمة — صفحة 153 | السيد محمد سعيد الحكيم