س 441 -
كيف تكون عدة الزوجة في طلاق الخلع والمباراة ؟
ج 441 -
عدتها نفس عدة الطلاق .
س 442 -
وهل يكون بائنا أو رجعيا ؟
ج 442 -
يكون طلاقها بائنا ويترتب عليه كل ما يترتب على الطلاق البائن من عدم التوارث وعدم جواز الرجوع في العدّة وغير ذلك .
س 443 -
هل يحق للمرأة ما دامت في العدة الرجوع في المال المبذول ؟
ج 443 -
يحق لها ذلك بشرطين :
1 - بقاء المال المبذول في ملك الزوج إذا كان عينا فلو خرج عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فلا مجال لرجوعها به .
2 - أن يشرع للرجل الرجوع ولا بدّ في ذلك من أمرين :
أ - كون المرأة بحيث لو طلقت من دون خلع ولا مباراة لكان ذلك رجعيا لا بائنا .
ب - عدم حصول مانع من رجوع الزوج كما لو تزوج أختها أو صارت له أربع زوجات أو غير ذلك من الموانع .
س 444 -
وهل يجب عليها شيء آخر فيما لو رجعت المرأة في المال المبذول وقررت العودة لبيت الزوجية ؟