تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

س 441 -

كيف تكون عدة الزوجة في طلاق الخلع والمباراة ؟

ج 441 -

عدتها نفس عدة الطلاق .

س 442 -

وهل يكون بائنا أو رجعيا ؟

ج 442 -

يكون طلاقها بائنا ويترتب عليه كل ما يترتب على الطلاق البائن من عدم التوارث وعدم جواز الرجوع في العدّة وغير ذلك .

س 443 -

هل يحق للمرأة ما دامت في العدة الرجوع في المال المبذول ؟

ج 443 -

يحق لها ذلك بشرطين : 1 - بقاء المال المبذول في ملك الزوج إذا كان عينا فلو خرج عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فلا مجال لرجوعها به . 2 - أن يشرع للرجل الرجوع ولا بدّ في ذلك من أمرين : أ - كون المرأة بحيث لو طلقت من دون خلع ولا مباراة لكان ذلك رجعيا لا بائنا . ب - عدم حصول مانع من رجوع الزوج كما لو تزوج أختها أو صارت له أربع زوجات أو غير ذلك من الموانع .

س 444 -

وهل يجب عليها شيء آخر فيما لو رجعت المرأة في المال المبذول وقررت العودة لبيت الزوجية ؟