س 433 -
وما ذا يشترط في طلاق المباراة إضافة لشروط الطلاق المتقدمة ؟
ج 433 -
يشترط في صحة طلاق المباراة كراهة كل من الزوجين للآخر وإن لم يبلغ حد عصيان اللّه ، وحينئذ تبذل الزوجة لزوجها مالا لا يتجاوز مقدار مهرها لكي يطلقها .
س 434 -
ولو كانت هناك مشاكل بين الزوجين كصعوبة المعاشرة لكونه يسكن مع أهله أو يسافر كثيرا أو غير ذلك فهل يشرع طلاق المباراة أو الخلع ؟
ج 434 -
لا يشرع ذلك ما لم يكن هناك كراهة بالنحو المشروط في المباراة أو المشروط في الخلع .
س 435 -
لو كرهت الزوجة زوجها بسبب ضغطه عليها وتضييقه الشديد عليها استغلالا منه لضعفها وحرصا منه على أخذ مالها فهل يعدّ ذلك الكره مصححا للخلع ؟
ج 435 -
نعم ، يتحقق شرط الخلع ويصح الطلاق لو بذلت له وكانت الكراهة بالنحو المشروط والمتقدم في جواب السؤال 431 ، ولكن الزوج يكون ظالما لها بسب مثل هذا الضغط ويأثم على ذلك .
س 436 -
هل هناك حدّ للمال الذي تبذله الزوجة الكارهة للزوج ليطلقها طلاق الخلع أو المباراة ؟
ج 436 -
ليس في طلاق الخلع حدّ للمال المبذول ولكن في طلاق