تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

س 433 -

وما ذا يشترط في طلاق المباراة إضافة لشروط الطلاق المتقدمة ؟

ج 433 -

يشترط في صحة طلاق المباراة كراهة كل من الزوجين للآخر وإن لم يبلغ حد عصيان اللّه ، وحينئذ تبذل الزوجة لزوجها مالا لا يتجاوز مقدار مهرها لكي يطلقها .

س 434 -

ولو كانت هناك مشاكل بين الزوجين كصعوبة المعاشرة لكونه يسكن مع أهله أو يسافر كثيرا أو غير ذلك فهل يشرع طلاق المباراة أو الخلع ؟

ج 434 -

لا يشرع ذلك ما لم يكن هناك كراهة بالنحو المشروط في المباراة أو المشروط في الخلع .

س 435 -

لو كرهت الزوجة زوجها بسبب ضغطه عليها وتضييقه الشديد عليها استغلالا منه لضعفها وحرصا منه على أخذ مالها فهل يعدّ ذلك الكره مصححا للخلع ؟

ج 435 -

نعم ، يتحقق شرط الخلع ويصح الطلاق لو بذلت له وكانت الكراهة بالنحو المشروط والمتقدم في جواب السؤال 431 ، ولكن الزوج يكون ظالما لها بسب مثل هذا الضغط ويأثم على ذلك .

س 436 -

هل هناك حدّ للمال الذي تبذله الزوجة الكارهة للزوج ليطلقها طلاق الخلع أو المباراة ؟

ج 436 -

ليس في طلاق الخلع حدّ للمال المبذول ولكن في طلاق
فقه المرأة المسلمة — صفحة 130 | السيد محمد سعيد الحكيم