اليمين والنذر والعهد
س 448 -
هل يلزم وينعقد يمين الزوجة بدون إذن زوجها ؟
ج 448 -
كلا ، بل لا بد من إذن الزوج مطلقا .
س 449 -
وهل الحكم كذلك بالنسبة للنذر والعهد الشرعيين ؟
ج 449 -
لا بد من إذن الزوج فيهما إذا كانا منافيين لحقه وكان مطالبا بذلك الحق . وإذا لم يكن العهد والنذر منافيين لحق الزوج فمن حق الزوجة أن تنذر وتعاهد من دون إذن زوجها ولا يحق للزوج حلهما .
س 450 -
هل يجب على البنت الرشيدة قبول الزواج من شخص معين إذا نذر أبوها تزويجها منه ؟
ج 450 -
كلا ، لا يجب عليها القبول .