تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

اليمين والنذر والعهد

س 448 -

هل يلزم وينعقد يمين الزوجة بدون إذن زوجها ؟

ج 448 -

كلا ، بل لا بد من إذن الزوج مطلقا .

س 449 -

وهل الحكم كذلك بالنسبة للنذر والعهد الشرعيين ؟

ج 449 -

لا بد من إذن الزوج فيهما إذا كانا منافيين لحقه وكان مطالبا بذلك الحق . وإذا لم يكن العهد والنذر منافيين لحق الزوج فمن حق الزوجة أن تنذر وتعاهد من دون إذن زوجها ولا يحق للزوج حلهما .

س 450 -

هل يجب على البنت الرشيدة قبول الزواج من شخص معين إذا نذر أبوها تزويجها منه ؟

ج 450 -

كلا ، لا يجب عليها القبول .