تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وأتى بالطواف وبما بعده من أعمال العمرة ، وإذا كان وقت العمرة قد فات فعليه قضاء الطواف ، وإذا لم يتمكّن من القضاء - أيضا - لرجوعه إلى بلده مثلا ، وجب عليه أن يستنيب شخصا ليطوف عنه .

الصورة الرابعة : أن يترك المحرم الطواف ماشيا لعدم تمكّنه من المشي

؛ لسبب مرض أو كسر أو نحو ذلك ، ولا يكلّف في هذه الحالة بما لا يطيق ، فإن تمكّن من الطواف بالاستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمولا ، وجب ذلك ، وإلّا كفاه أن يستنيب شخصا يطوف عنه . وأمّا بالنسبة إلى ركعتي الطواف فإن كان قادرا على إتيانها ، أتى بها بعد طواف النائب ، وإلّا أتى بها الطائف نيابة عنه .
مناسك الحج — صفحة 84 | السيد كاظم الحسيني الحائري