يخرج عن المطاف .
الصورة الثالثة :
أن يكون الشكّ في عدد الأشواط في طواف مندوب ، فيا بني على العدد الأقلّ ويكمل ، ويصح طوافه .
ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواطه أن يكون مطمئنّا بعددها ، أو أن يتّكل على رفيق يشاركه في الطواف ، ويكون ذلك الرفيق ضابطا للعدد ، ولا يكفي الظنّ .
92 - العاشر : ألا يقرن بين طوافين :
بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثان مؤجّلا ركعتي الطواف إلى ما بعد الفراغ من الطوافين . ويسمّى هذا ب ( القران ) ، وهو لا يجوز في الطواف الفريضة ، ويجوز في الطواف المستحبّ .
93 - الحادي عشر : ألا يخرج من المطاف إلى الخارج
على التفصيل التالي :
أوّلا : إذا خرج نسيانا ويتخيّل أنّه أكمل الطواف ، أو لأنّه رأى نجاسة في بدنه أو ملابسه وأراد تطهيرها ، وكان قد أكمل الشوط الرابع ، كفاه أن يرجع ، ويتمّ طوافه بتكميله سبعة أشواط ، ولا يجب عليه استئناف طواف جديد .
ثانيا : إذا خرج في إحدى الحالتين السابقتين : النسيان ، أو رؤية النجاسة في الأثناء ، ولم يكن قد أكمل الشوط الرابع ، فالأحوط أن لا يكتفي بتكميل ما أتى به عند الرجوع ، بل يكفيه أن يستأنف طوافا جديدا .