89 - السابع : الطواف حول حجر إسماعيل
بمعنى : إدخاله في المطاف ، فلا يجوز الطواف بينه وبين الكعبة ، فإذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه ، فلا بدّ من إعادته ، ولا يبطل أصل الطواف .
90 - الثامن : أن يكون الطواف بخطواته المختارة
، فلا يكفي أن يحمله الزحام حملا على نحو ترتفع رجلاه ولا يتحقّق منه المشي ، فإذا اتّفق له ذلك وجب عليه أن يلغي تلك المساحة التي تحرّك فيها على هذا النحو ، ويرجع إلى حيث سيطر عليه الزحام ، فيواصل طوافه ، وإذا تعذّر الرجوع عليه كذلك أمكنه أن يسير في اتّجاهه غير قاصد الطواف إلى أن يصل إلى تلك النقطة ، فيقصد الطواف ، كما يمكنه أن يخرج من المطاف رأسا ، ويستأنف طوافا جديدا .
91 - التاسع : أن يضبط عدد الأشواط
، فلو شكّ في عددها بطل طوافه .
ويستثنى من الحكم بالبطلان هذه الصور التالية :
الصورة الأولى :
أن يكون الشكّ في العدد بعد الانتهاء من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في صلاة الطواف مثلا ، فلا أثر للشكّ حينئذ .
الصورة الثانية :
أن يكون قد أكمل الأشواط ، وشكّ بعد إكمالها في أنّها سبعة أو أكثر مع عدم احتمال النقصان ، فإنّ طوافه صحيح ، ولا يعتني بشكّه ولو لم يكن قد دخل بعد في ركعتي الطواف ، ولم