تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

طواف النساء وصلاته

135 - الواجب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصلاته ، وهما واجبان ، ولكن لا يبطل الحجّ بتركهما ولو عمدا ، ويجبان على الرجال والنساء .

136 - الكيفيّة :

طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفيّة والشرائط ، ويختلف في النيّة ؛ إذ ينوي هنا طواف النساء ، وصورة النيّة مثلا : أطوف طواف النساء لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى . وإذا كان نائبا عن الغير ذكر اسمه وقصد الطواف عنه ، وإذا كان الحجّ مستحبّا أسقط كلمة ( حجّة الإسلام ) ، كما أنّه في صلاة الطواف ينوي الصلاة لطواف النساء ، وصورة النيّة مثلا : اصلّي ركعتي طواف النساء لحجّ التمتّع قربة إلى اللّه تعالى .

137 - موضعه وأثره :

موضعه :

يجب إيقاع طواف النساء بعد السعي ، فإذا قدّمه عليه مع علمه بالحكم والتفاته لزمته إعادته بعد السعي ، ولا يلزم إيقاع طواف النساء عقيب السعي مباشرة ، بل يجوز تأجيله .

أثره :

إذا طاف الحاجّ طواف النساء في موضعه ، وأتى بركعتيه حلّ له ما كان قد حرم عليه من ألوان الاستمتاع نظرا ولمسا