ب - من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضروريّة ، كالأكل والشرب ونحوهما .
ج - من طاف بالبيت ، وبقي في عبادته ، ثمّ خرج من مكّة ، وتجاوز عقبة المدنيّين ، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى ، وكلّ هؤلاء يعذرون في عدم المبيت في منى .
2 - ويستثنى ممّن لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدّة أشخاص ، وهم :
أ - من لم يجتنب الصيد في إحرامه .
ب - من أتي النساء على الأحوط .
ج - من حلّ عليه غروب اليوم الثالث عشر وهو لا يزال في منى ، فإنّ هؤلاء يجب عليهم المبيت في ليلة الثالث عشر فيها ، وغيرهم رخّص في الإفاضة من منى - الخروج منها - بعد ظهر اليوم الثاني عشر .
141 - ثالثا : حكمه :
إذا ترك الحاجّ المبيت في منى رأسا من دون عذر لم يبطل بذلك حجّه ، وعليه أن يكفّر بشاة عن كلّ ليلة ، والأحوط شمول الكفّارة للناسي والجاهل ، فيكفّران - أيضا - عن عدم مبيتهما .
ويستثنى من الكفّارة من يلي :
أوّلا : من ترك المبيت في منى مشتغلا بالعبادة في مكّة .
ثانيا : من خرج من مكّة بعد الطواف والسعي ، ولم يصل إلى منى بل نام في الطريق .
ثالثا : المعذورون من المبيت في منى لشغل ضروريّ كتمريض مريض ، أو لضرورة كالمرض أو الخوف من المبيت في منى ، فإنّ