- حينئذ - أن تقدّم السعي أيضا ، ثمّ تعيده في وقته .
ولا يجوز تقديم طواف الحجّ على الحلق أو التقصير ، فلو قدّمه :
بأن ذهب إلى مكّة فطاف قبل أن يحلق ويقصّر ، فإن كان عالما بالحال عامدا في الترك فعليه التكفير بشاة وإعادة ما أتى به من طواف وسعي بعد أن يحلق أو يقصّر ، وإن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا ، ثمّ التفت إلى الحال حلق أو قصّر ، ولا كفّارة عليه ولا إعادة .
133 - أثره وحكمه :
أثره :
أنّ الحاجّ إذا طاف وصلّى ركعتي الطواف ، وسعى على النحو الذي ذكرناه حلّ له الطيب الذي ظلّ عليه محرّما بعد الحلق أو التقصير ، وبقي عليه من المحرّمات شيئان : أحدهما النساء ، والآخر الصيد ولو في الحلّ على الأحوط .
حكمه :
من ترك الطواف أو صلاته أو السعي عالما عامدا ولم يتدارك حتّى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجّة ، بطل حجّه وإحرامه .
ومن ترك الطواف أو السعي جاهلا بالوجوب ولم يتدارك بطل حجّه وإحرامه أيضا ، وعلى تارك طواف الحجّ جهلا التكفير ببدنة ، أي : الإبل .
ومن ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلّها ، ومع عدم التمكّن صلّاها في موضعه .
ومن ترك الطواف نسيانا أتى به ، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط ، وإذا تذكّر الطواف بعد ابتعاده وعدم تمكّنه من المباشرة استناب شخصا يطوف بالنيابة عنه ، ويسعى نيابة عنه