تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
لوح اعتبار العقلاء ، وانّما المقصود بذلك حصولها في لوح إنشاء المتعاقدين ويكون ذلك حقيقة كحقيقة الاستعمال القائم على الادّعاء السكاكي . وهذه الفروض الثلاثة كلها تحل الإشكال الأوّل وهو إشكال عدم إرادة البيع بالمعنى الحقيقي للكلمة ، أمّا إذا خرجنا عن كل هذه الفروض الثلاثة بان افترضنا انّ الفضولي قصد العقد لنفسه لا للمالك ومن دون فرض مالكية نفسه فهذا هو الذي حكم الشيخ رحمه اللّه ببطلان البيع فيه . والفرض الأوّل من هذه الفروض الثلاثة يحل الإشكال الثاني أيضا فانّه إذا كان العقد في واقعه قد انشىء للمالك وإن كان هناك تطبيق كاذب لعنوان المالك على نفسه فالإجازة قد طابقت الإنشاء . والظاهر انّ الشيخ رحمه اللّه يختار لحل الإشكال الثاني استظهار الفرض الأوّل من الفروض الثلاثة ثم يستشكل في هذا الاستظهار في خصوص المشتري الفضولي دون البائع وذلك لدعوى ظهور كاف الخطاب في ملّكتك مثلا أو ظهور كلمة تملّكت لو اجرى القبول بهذا اللفظ في انتساب الملكية إلى شخص المشتري كشخص ، وهذا معناه الانتقال إلى الفرض الثاني أو الثالث ثم يؤكّد الشيخ رحمه اللّه - على ما يبدو - استظهار الفرض الأوّل وأنّه لم تكن نسبة الملك إلى المشتري بكاف الخطاب أو بقوله تملّكت إلّا من باب تطبيق عنوان المالك عليه ولو ادّعاء وإنّ حاقّ الإنشاء انّما كان راجعا إلى المالك بما هو مالك فالإجازة تطابق الإنشاء . هذا . وظاهر السيد الخوئي في المصباح « 1 » أيضا هو استظهار الفرض الأوّل
هامش
( 1 ) راجع مصباح الفقاهة 4 : 113 - 115 .
فقه العقود — صفحة 283 | السيد كاظم الحسيني الحائري