انصراف الآية إليه ، بل يكفي لو ثبتت وثبت استمرارها إلى زمان المعصوم لإثبات المقصود من البطلان بعدم الردع .
هذا . والسفيه أيضا بما انّه مميّز لا يكون مسلوب العبارة وتصحّ معاملاته بإذن الولي أو إشرافه بنفس النكات التي مضت في الصغير .
ويلحق في بطلان العقد بالسفيه بطريق أولى المذهول والمدهوش لعدم احتمال الفرق عرفا ، وهو أحد محتملات المعتوه أو أحد معانيه لغة ، وقد ورد في الحديث عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا « 1 » إلّا انّه لا يبعد أن يكون المقصود بها في هذا الحديث المجنونة بقرينة قوله : الذاهبة العقل ، وفي السند سهل بن زياد .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 141 - 142 ، الباب 1 من أبواب الحجر ، الحديث 2 .