تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

( الأوّل ) جواز الاسقاط :

وقد أفاد المحقّق النائينيّ رحمه اللّه : أنّ قوام الحقّ بقبول الإسقاط ، لأنّ الحقّ عبارة عن السلطنة ، ولولا جواز الإسقاط لم يكن هذا سلطنة لذي الحقّ ، بل هو حكم مفروض عليه ، فإنّ السلطنة تعني كون زمام أمر الشيء بيده « 1 » . وهذا الاستدلال غريب ، فإنّ السلطنة على الشيء تعني كون زمام أمر ذلك الشيء الذي هو متعلّق للسلطنة بيده ، ولا تعني كون زمام أمر تلك السلطنة من الإسقاط وعدمه بيده . ولا أدري لما ذا لا يقول أيضا بأنّ قوام الحقّ يكون بقبول النقل ، لأنّ جواز النقل وعدمه أيضا نوع من كون زمام أمر تلك السلطنة بيد الإنسان ؟ !

( الثاني والثالث ) جواز النقل والإرث :

وأفاد المحقّق النائينيّ رحمه اللّه بالنسبة للنقل والإرث : أنّ الحقوق ليست كلّها على حدّ سواء : فمنها : ما لا يقبل غير الإسقاط كحقّ القذف . ومنها : ما يقبل النقل إلى الغير إمّا بلا عوض كحقّ القسم على ما ذكره جماعة فهو ينقل إلى الضرّة ولا يجوز أخذ العوض « 2 » ، أو ينقل بعوض كحقّ التحجير . وما يقبل النقل قد يقبل النقل إلى كلّ أحد كحقّ التحجير ، وقد لا يقبل النقل إلّا إلى بعض الناس كحقّ القسم الذي لا يقبل النقل إلّا إلى الضرّة .
هامش
( 1 ) راجع منية الطالب 1 : 42 . ( 2 ) لم نعرف السبب في عدم جواز أخذ العوض في المقام .