في أنّ من مهامّ الأئمّة عليهم السّلام مراعاة الحاجات الاقتصاديّة لأولاد الرسول صلّى اللّه عليه وآله .
ما يتعلّق به الخمس
وقد جعلوه سبعة :
77 - الأوّل : الغنائم المأخوذة في القتال :
وقد فصّلوا بين القتال بإذن الإمام ، فتكون الغنائم عندئذ ملكا للمقاتلين الذين قاتلوا الكفّار بعد أخذ صفو المال للإمام ، وأخذ الخمس من الباقي له ، فما يتبقّى يقسّم على المقاتلين بشرح راجع إلى محلّه ، وما يكون قتالا وغزوا لهم ابتداء من قبل المسلمين من دون أمير أمّره الإمام عليه السّلام وإذن لهم ، فيكون عندئذ كلّ ما غنموه للإمام .
78 - وهذا الذي ذكرناه إنّما هو في المنقولات . وأمّا مثل الأراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين عامّة ، فلا يتعلّق بها الخمس .