79 - ويشترط في امتلاك المقاتلين أن يكون القتال بإذن الإمام .
80 - وإذن الوليّ الفقيه في عصر الغيبة يحلّ محلّ إذن الإمام في عصر الحضور .
81 - وإذا كانت الحرب في عصر الغيبة مشروعة لكونها دفاعيّة ، ولم يوجد الوليّ الفقيه المشرف ، فمشروعيّتها تحلّ محلّ إذن الإمام .
82 - أمّا ما يؤخذ غيلة من الكفّار أو النواصب فيجب تخميسه من دون استثناء مئونة السنة .
83 - الثاني : المعدن .
84 - وهو الأشياء ذوات القيمة المركّزة في الأرض من غير سنخ الأرض .
85 - والأحوط عدم التقيّد في المعدن بالنصاب ، سواء أريد به نصاب عشرين دينارا ، أو أريد به نصاب دينار واحد .
86 - ولا تستثنى من المعدن مئونة الإخراج .
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 69
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٦٩