87 - ولا يجب تخميس المخلوط بالتراب ، إلّا بمقدار ما يساوي خمس المصفّى .
88 - وإذا كان المعدن في الأجواء القريبة من بيت مملوك بحيث يعدّ عرفا من حريم البيت ، اختصّ بصاحب البيت بعد استخراجه وتخميسه .
89 - الثالث : الكنز .
90 - والمقصود بالكنز الذي يخمّس ويملّك الباقي :
ما يرجع إلى العهد القديم الذي باد أهله ولو كان إسلاميّا .
91 - والأحوط ثبوت الخمس حتّى في غير كنز الذهب والفضّة .
ويشترط في ثبوت الخمس في الكنز بلوغه مبلغ نصاب الزكاة ، والشرط إنّما هو بلوغ نفس مبلغ الكنز النصاب من دون استثناء مقدار مئونة التحصيل والإخراج .
92 - الرابع : الغوص . والظاهر شمول الحكم لما
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 70
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٧٠