أن لا يكون الدين مصروفا في ترف أو معصية .
54 - ولإعطاء الزكاة للغارم عدّة طرق :
منها : أن يملّك مال الزكاة ؛ كي يؤدّي بذلك دينه .
ومنها : أن يعطى دائن الغارم الزكاة بعنوان وفاء دينه ، فيسقط بذلك دينه .
ومنها : ما لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة ، فيجوز للدائن أن يحسب ماله من الدين زكاة على الغارم ، فيسقط بذلك الدين .
أمّا أن يحتسب ما عنده من الزكاة ملكا للمدين ، ثمّ يأخذها مقاصّة من دون إعطائها إيّاه بعنوان التمليك ، فلا يجوز .
55 - ويجوز أداء دين الغارم من قبل من وجبت عليه الزكاة حتّى لو كان الغارم من واجبي نفقته كالأب .
56 - السابع : سبيل اللّه تعالى . ويقصد به سبيل مصلحة الإسلام وتشييد أركانه ، ويشمل ذلك المصالح
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 55
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٥٥