قبل حاكم الشرع لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى حاكم الشرع أو مستحقّها .
وليس لما يعطى العامل حدّ مشخّص ، وإنّما تحديده بيد حاكم الشرع على حسب ما يرى من المصلحة .
51 - الرابع : المؤلّفة قلوبهم : وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة وعقائدها ، أو يكمن في نفوسهم الشكّ ، فيعطيهم حاكم الشرع من الزكاة ؛ ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم .
52 - الخامس : في الرقاب .
فالرقبة التي عجزت عن دفع مال الكتابة يصحّ دفع ما عليها ؛ كي تتحرّر بذلك ، كما أنّه يجوز شراء الرقبة من مال الزكاة لغرض إعتاقها .
53 - السادس : الغارمون : وهم الذين ركبتهم الديون ، وعجزوا عن أدائها من غير مئونة سنتهم .
ويشترط في جواز أداء دين الغارم من سهم الغارمين
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 54
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٥٤