دنانير - وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة - زكاة ، وكلّ ما يقلّ عن أربعة دنانير يكون معفوّا عن الزكاة . ولو لم يبلغ كلّ الذهب مقدار عشرين دينارا ، فكلّه يعفى عن الزكاة .
وفي الفضّة عبارة أوّلا عن مأتي درهم ، ثمّ كلّ أربعين درهما ، وهنا أيضا كلّما نقص من النصاب كان معفوّا عنه . والدرهم يساوي 40 / 21 مثقالا صيرفيّا .
ومبلغ الزكاة في كلّ هذا عبارة عن 40 / 1 من النصاب .
والثاني : أن يكون منقوشا بسكّة المعاملة ، وكان ذلك استطراقا لكونه نقدا رائجا في السوق ، فالحليّ المسبوك الذي لا يكون نقدا رائجا في السوق لا زكاة عليه .
والثالث : مضيّ الحول عليه واجدا لشرائطه بالمعنى الذي مضى من مضيّ الحول على الأنعام .
ولو احتال أحد في تبديل قسم من ماله من الذهب
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 42
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٤٢