تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى في الأموال العامة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
إلى الفضّة أو بالعكس ليختلّ النصاب فيهرب من الزكاة ، وجبت عليه الزكاة . أمّا لو كان تركّب ماله من الذهب والفضّة مصادفة من غير احتيال فلم يبلغ الذهب ولا الفضّة النصاب ، فلا شيء عليه . 26 - أمّا في زماننا هذا فالذهب أو الفضّة المسكوكان بسكّة المعاملة إمّا غير موجود بيد الناس وإمّا نادر الوجود . والنقد الرائج عبارة عن الأوراق الاعتباريّة المألوفة في هذا الزمان . وأمر تعلّق الزكاة بها وعدمه وكذلك أمر تعيين نصابها يكون بيد وليّ أمر المسلمين حيث تقتضيه المصلحة على حسب نظر وليّ الأمر .

ثالثا : زكاة الغلّات الأربع

27 - تجب الزكاة في الغلّات الأربع ، وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .