تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى في الأموال العامة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وفي أثناء حولها ولدت ستّا ، فالزيادة مشتملة على خمس ، وهي تصلح نصابا ، كما أنّ الستّ لو كانت أضيفت إلى العشرين أوّل السنة انتقل العدد إلى نصاب جديد ، وهو الستّ والعشرون . وهذا حكمه حكم الفرض الثالث ، أي : أنّ النصاب الأوّل يزكّى في نهاية حوله ، وإذا بقي النصاب الثاني إلى نهاية الحول الثاني ، فعليه زكاة النصاب الثاني .

ثانيا : زكاة النقدين

25 - كان النقد الرائج في عصر المعصومين عليهم السّلام عبارة عن الذهب والفضّة ، وقد وضعت الشريعة عليهما الزكاة مشروطة بشروط ثلاثة زيادة على الشروط العامّة الماضية : الأوّل : النصاب ، وهو في الذهب عبارة أوّلا عن عشرين دينارا ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ ، فإن زاد على هذا المبلغ كان على كلّ أربعة