تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الجواب : لا يبطل الوضوء ما دام أنّ مسح القدم يتمّ بماء الوضوء قبل ماء البلل الخارجي .

الفصل الثالث مسائل في الأغسال

مسألة ( 123 ) : إذا صبّت الزوجة عند الغسل الماء على جسد زوجها ، أو أجرت الماء بيدها على جسده فهل يصحّ غسله ؟ الجواب : المفروض أن تأخذ زوجته الماء كالدوش ، ثمّ هو يدخل رأسه أو بدنه تحت الماء كما يدخله تحت الدوش ، وهو الذي يوصل الماء إلى نفسه بالمسّ أو التحريك أو نحوه . مسألة ( 124 ) : هل أنّ المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل ، وإذا كانت تحتلم هل بنفس مواصفات احتلام الرجل ؟ الجواب : لا يجب عليها في احتلامها غسل « 1 » . مسألة ( 125 ) : هل كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء ؟ وهل غسل الجمعة أيضا مجز عن الوضوء ؟ الجواب : كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء ، وغسل الجمعة في نهار الجمعة مجز عن الوضوء . مسألة ( 126 ) : لو أجنب شخص بعد صلاة الصبح وكان بإمكانه الاغتسال ولكنّه
هامش
( 1 ) هذا رجوع عن الاحتياط المذكور في الجزء الأوّل .