يعمل في هذه الحالة ؟
الجواب : يجب عليه غسل الجبيرة لدى اجتماع شرائط الجبيرة .
مسألة ( 113 ) : هل وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث ؟
الجواب : المقدار المتيقّن أنّهما مبيحان لمباشرة ما اشترط فيه الطهارة من الواجب كالصلاة .
مسألة ( 114 ) : من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها فهل يجوز له المسح عليها ؟
الجواب : يمسح عليها ويصلّي وبعد البرء يقضي احتياطا .
مسألة ( 115 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة هل يجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها ؟
الجواب : إن كان الوقت باقيا وجبت إعادة الصلاة ، وإن لم يكن باقيا لم يجب قضاؤها .
مسألة ( 116 ) : هل يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره ؟
الجواب : نعم يجوز .
مسألة ( 117 ) : هل يجب رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا بتخليله في الوضوء ؟
الجواب : إن كان المقصود تخليل شعر اللحية الكثّة أو الحاجب فهو غير واجب ، وإن كان المقصود رفع المانع الخارجي أو تحريكه لأجل حصول اليقين بوصول الماء إلى البشرة فهو واجب .
مسألة ( 118 ) : ما رأي سماحتكم بشخص عندما تأتيه قائمة كهرباء أو ماء أو هاتف
الفتاوى المنتخبة — صفحة 38
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٣٨