تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
يعمل في هذه الحالة ؟ الجواب : يجب عليه غسل الجبيرة لدى اجتماع شرائط الجبيرة . مسألة ( 113 ) : هل وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث ؟ الجواب : المقدار المتيقّن أنّهما مبيحان لمباشرة ما اشترط فيه الطهارة من الواجب كالصلاة . مسألة ( 114 ) : من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها فهل يجوز له المسح عليها ؟ الجواب : يمسح عليها ويصلّي وبعد البرء يقضي احتياطا . مسألة ( 115 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة هل يجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها ؟ الجواب : إن كان الوقت باقيا وجبت إعادة الصلاة ، وإن لم يكن باقيا لم يجب قضاؤها . مسألة ( 116 ) : هل يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره ؟ الجواب : نعم يجوز . مسألة ( 117 ) : هل يجب رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا بتخليله في الوضوء ؟ الجواب : إن كان المقصود تخليل شعر اللحية الكثّة أو الحاجب فهو غير واجب ، وإن كان المقصود رفع المانع الخارجي أو تحريكه لأجل حصول اليقين بوصول الماء إلى البشرة فهو واجب . مسألة ( 118 ) : ما رأي سماحتكم بشخص عندما تأتيه قائمة كهرباء أو ماء أو هاتف