تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الجواب : من بلغ من الأيتام سنّ التكليف والرشد جاز لك التصرّف في ماله برضاه ، ومن لم يكن بالغا سنّ التكليف والرشد وأنت تخدمينه في البيت فانوي ( في خدمتك ) الخدمة بأجور ، لا مجّانا ، وعندئذ يجوز لك أن تتصرّفي في أمواله بقدر أجرة المثل لخدمتك أو أقلّ ، أمّا الأكثر فلا . فكلّ ما شرحته في هذه الرسالة من المصارف التي تستشكلين فيها احسبيها من اجرتك أو من مال الكبار برضاهم ، أي بالاستيذان منهم وقبل كلّ هذا لا بدّ من أخذ الولاية لنفسك من فقيه جامع للشرائط على الأطفال . مسألة ( 920 ) : ما هو حكم الخسائر التي يتحمّلها الدائن نتيجة مماطلة المديون ؟ كما لو اضطرّ الدائن أن يدفع مبالغ من المال للمحاكم العرفيّة من أجل إقامة الدعوى وتحصيل دينه منه ، أو الخسائر التي تحمّلها نتيجة السفر إلى المكان الذي يوجد فيه المديون لمطالبته بالدين ، وهكذا من قبيل ما لو أنّ الدائن بدوره لم يتمكّن من تسديد أقساط ديونه إلى البنك نتيجة مماطلة المديون فاضطرّ أن يدفع إلى البنك أرباح التأخير والربا المضاعف ، فكلّ هذه الخسائر هل تبقى على الدائن ، أو له حقّ الرجوع على المديون المماطل ؟ الجواب : لا يترك الاحتياط بترك الرجوع إلى المديون . مسألة ( 921 ) : هل يجوز الاعتماد على رأي الطبيب الذي يقول إنّ هذا الطفل المريض مصاب بالمرض أو النقص الفلاني ، ولا تنفع بشأنه إجراء العمليّة أبدا وأنّها لا تنفع في بقائه حيّا ؟ الجواب : يعتمد على قوله شرعا بمقدار ما يعتمد عليه عقلائيّا . مسألة ( 922 ) : لو قال الأطبّاء : إنّ هذا الطفل مصاب بمرض أو نقص كذا ، ولو أجرينا له العمليّة سوف يبقى على قيد الحياة مدة أكثر ( مثلا : شهر أو سنة أو سنتين أو