تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
زوجها الأوّل . مسألة ( 775 ) : هل يستفاد من الآية الشريفة :
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
جواز وطء المرأة حتّى ولو في دبرها كما يقول بعض المفسّرين ؟ الجواب : لا علاقة للآية بالمجامعة في الدبر ؛ لأنّ الحرث ليس من الدبر . مسألة ( 776 ) : رجل زنى بامرأة ثمّ تزوّج ابنتها وأنجب منها أربعة أولاد فما هو حكم زواجه منها ، وما حكم الأولاد ؟ الجواب : إنّني أرى أنّ الزنا بالامّ لا ينشر الحرمة إلى البنت ما لم تكن المزنيّ بها عمّة أو خالة للزاني . مسألة ( 777 ) : هل يجوز الزواج من غير الكتابيّة في حالة ترديدها الشهادتين ، مع العلم بأنّها قد تعود إلى اعتقادها الأوّل بعد انتهاء مدّة العقد ؟ الجواب : مع وضوح صوريّة الشهادتين لا يجوز . مسألة ( 778 ) : هل يجوز الزواج بامرأة شاركت الرجل في فترة الرضاعة ، ولكن بصورة متقطّعة لمدّة شهرين وكان أكثر مدّة استمرّت فيها الرضاعة خمسة أيّام متواصلة ؟ الجواب : هي أخته من الرضاعة ، ولا يجوز الزواج منها . مسألة ( 779 ) : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنا ، علما انّها كتابيّة ونحن نعيش في أمريكا ؟ الجواب : الأحوط وجوبا الترك . مسألة ( 780 ) : هل تعتد الكتابيّة بعد العقد الموقت مع مسلم وهي - كما قلنا - مشهورة بالزنا ؟ الجواب : الأحوط وجوبا الاعتداد .