زوجها الأوّل .
مسألة ( 775 ) : هل يستفاد من الآية الشريفة :
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
جواز وطء المرأة حتّى ولو في دبرها كما يقول بعض المفسّرين ؟
الجواب : لا علاقة للآية بالمجامعة في الدبر ؛ لأنّ الحرث ليس من الدبر .
مسألة ( 776 ) : رجل زنى بامرأة ثمّ تزوّج ابنتها وأنجب منها أربعة أولاد فما هو حكم زواجه منها ، وما حكم الأولاد ؟
الجواب : إنّني أرى أنّ الزنا بالامّ لا ينشر الحرمة إلى البنت ما لم تكن المزنيّ بها عمّة أو خالة للزاني .
مسألة ( 777 ) : هل يجوز الزواج من غير الكتابيّة في حالة ترديدها الشهادتين ، مع العلم بأنّها قد تعود إلى اعتقادها الأوّل بعد انتهاء مدّة العقد ؟
الجواب : مع وضوح صوريّة الشهادتين لا يجوز .
مسألة ( 778 ) : هل يجوز الزواج بامرأة شاركت الرجل في فترة الرضاعة ، ولكن بصورة متقطّعة لمدّة شهرين وكان أكثر مدّة استمرّت فيها الرضاعة خمسة أيّام متواصلة ؟
الجواب : هي أخته من الرضاعة ، ولا يجوز الزواج منها .
مسألة ( 779 ) : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنا ، علما انّها كتابيّة ونحن نعيش في أمريكا ؟
الجواب : الأحوط وجوبا الترك .
مسألة ( 780 ) : هل تعتد الكتابيّة بعد العقد الموقت مع مسلم وهي - كما قلنا - مشهورة بالزنا ؟
الجواب : الأحوط وجوبا الاعتداد .